شرح كتاب صلاة الجمعة للسيد الشهيد محمد صادق الصدر الشهيد الصدر الثاني رحمة الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم - الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه اجمعين محمد الرسول الامين واله المنتجبين الطاهرين لاسيما بقية الله في ارضه وحجته على عباده الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين - اللهم وفقنا وسائر العاملين والمشتغلين للعلم والعمل الصالحين يارب العالمين .
اما بعد
بناء على طلب من احد المؤمنين الكرام جزاه الله خيرا وقربة الى الله تعالى وخدمة لولي ايماننا ونعمة عزتنا المولى الصدر رحمة الله عليه كتبت هذه الشرح للجواهر الدرية الصادرة من الانامل الطاهرة لسيدنا الصدر عسى الله تعالى ان ينفعنا وينفكم به يوم لاينفع مال ولا بنون الا من اتى بقلب سليم والعاقبة للمتقين.
هذه سلسلة شرح مسائل صلاة الجمعة للسيد الشهيد الصدر قده الشريف في كتابه المسمى منهج الصالحين ج 1 -
ملاحظة : ان العبارات التي بين الاقواس هي عبارة السيد الشهيد الصدر قدس سره الشريف رضوان الله تعالى عليه .
قال قده : ( المقصد السابع في بقية الصلوات الواجبة وفيه ) المقصد السابع عدة ( مباحث ) هي 1- ( المبحث الاول ) في ( صلاة الجمعة ) لسورة الجمعة المباركة . وقد وقع الخلاف بين الفقهاء الاعلام في صلاة الجمعة في زمن غيبة الامام المعصوم عليه السلام بعد الاتفاق التعييني في زمن الحضور . والاقوال ثلاثة هي :-
1- القول بالوجوب التعييني - اي انها فرض عين واجب على كل مكلف - في زمان الغيبة وذهب اليه جملة من الاصحاب منهم الشيخ الكليني من المتقدمين والشهيد الصدر الثاني من المعاصرين .
2- تحريم صلاة الجمعة في زمن الغيبة وقال به ابن ادريس وسلار وظاهر المرتضى .
3- التخيير للشهيد الثاني من المتقدمين وجملة من المعاصرين . والمقصود بالتخيير هو ان المكلف في زمن الغيبة مخير يريد ان يصلي الجمعة او لايصلي والتخيير مجزي ومبرء للذمة ولااشكال به . بل عند السيد السستاني التخيير ولكن الاستحباب عنده هو حضورها فهي افضل من غيرها فلماذا حرموها ومنعوها وعملوا على نشر الثقافة المعادية لها في زمن الهدام صدام انا لله وانا اليه راجعون .
ثم قال ( قده ) : ( وفيه ) المبحث الاول ( فصول ) هي 1- ( الفصل الاول : في شرائط وجوبها ) صلاة الجمعة
قال ( قده ) : ( تجب صلاة الجمعة ) وجوبا تعيينيا على عامة المكلفين ( بالنحو) الشكل ( الذي سنذكره ) ادناه ان شاء الله تعالى وذلك ( مع وجود احد الشرطين الاتيين : ) وهما :- 1- ( الشرط الاول : هو ( وجود الولي العام العادل ) وهذا القيد بالعادل دليل على ان المراد بالولي العادل هو غير المعصوم عليه السلام فلو كان يقصد به المعصوم عليه السلام فلا داعي لجعل هذا القيد لان المعصوم عليه السلام معصوم دون شرط فدل ذلك بوجوب صلاة الجمعة ان لم يكن المعصوم موجودا لان لادليل على شرط وجود المعصوم عليه السلام في وجوبها فان قلتم الحاكم العادل او الولي العادل فهو متعلق بغير المعصومين كما بيناه فتامل جيدا عزيزي القارئ الكريم . ( او ) وجود ( من نصبه ) الولي العام العادل كالوكيل مثلا ولا فرق في ذلك سواء كان النصب خصوصا ) اي من قبل النائب الخاص كسفراء الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ( او ) كان النصب ( عموما ) اي من قبل الفقيه الجامع للشرائط وذلك ( بنحو ) بشكل ( يشملها ) اي يشمل العدالة فالمدار هو مدار العدالة ( فلو ) فرضا ( لم يكن الولي العادل موجودا ) فانه ( لم تجب ) صلاة الجمعة لعدم وجود العدالة .
2- ( الشرط الثاني : ) هو ( وجود العدد ) من المصلين ( وهو ) العدد المطلوب شرعا ( خمسة احدهم الامام ) امام الصلاة وذلك ( بقصد اقامة هذه الصلاة ) صلاة الجمعة ( جماعة ) لافردى فان صلاة الجمعة فرادى باطلة عندنا ( ولو انفضوا ) خرجوا او توزعوا هؤلاء الخمسة ( في اثناء الخطبة ) خطبة صلاة الجمعة ( او ) انفضوا ( بعدها ) بعد خطبة صلاة الجمعة ولكن كان ذلك منهم ( قبل التلبس ) الدخول او الشروع ( بالصلاة ) صلاة الجمعة ففي مثل هذه الحالة ( اثموا ) ارتكبوا معصية ( وسقط الوجوب ) صلاة الجمعة ( وان دخلوا في الصلاة ) صلاة الجمعة ( ولو ) كان دخولهم ( بالتكبير ) فقط فانه قد ( وجب الاتمام ) اتمام صلاة الجمعة عليهم حتى ( ولو لم يبق الا ) شخص ( واحد ) منهم .
( م . 993 ) قال ( قده ) : ( مع وجود الشرط الاول ) وجود الولي العام العادل ( يكون وجوبها ) صلاة الجمعة ( تخييريا ) بشرط وهو مالم يامر بها الولي ( ومع وجود الشرط الثاني ) عدد خمسة احدهم الامام فانه ( يكون وجوبها تعيينيا ) وان لم يامر بها الولي العام ( على الاحوط ) وجوبا ( وكذلك ) وجوبها تعيينيا ( لو اجتمع الشرطان ) الاول والثاني معا ( وكذا ) وجوب تعييني ( اذا امر بها الولي العام العادل ) كما هو واضح فالسيد رحمة الله تعالى عليه كان يتبنى الولاية الطولية العامة للامة . ( اما لو ) فرضا ( لم يتحقق الشرطان ) السابقان اعلاه ( معا ) فقط تحقق شرط واحد ( فلا وجوب ) تعييني لصلاة الجمعة الا اذا امر الولي العادل بها ( وفي ) الاتيان بصلاة الجمعة بنية ( الاستحباب ) لها ( عندئذ ) في حال عدم تحقق الشرائط فانه ( اشكال وان كان ) الاستحباب هو ( اظهر ) لوجود خلاف في المسالة . والاستحباب هو مجزئ عن صلاة الظهر على مبنى الشهيد السعيد السيد محمد باقرالصدر ( قده ) في الفتاوى الواضحة وكذلك عند السيد السستاني .
( م . 994 ) قال ( قده ) : ( اول وقت صلاة الجمعة ) هو وقت ( صلاة الظهر وهو ) الوقت الشرعي ( زوال يوم الجمعة ولاتصح ) الجمعة ( قبله ) هذا الوقت الشرعي . ( وينتهي وقتها ) وقت صلاة الجمعة ( حين يصير ظل) خيال ( كل شئ ) له ظل او خيال ( مثله ) ظله بحجمه حتى ( وان بقي وقت صلاة الظهر ساريا ولو خرج الوقت ) وقت صلاة الجمعة ( خلال ) اثناء الصلاة ( صحت ) تكون صلاة الجمعة صحيحة حتى ( ولو ) كان ذلك ( لاقل من ركعة ) واحدة لا ركعة كاملة .
( م . 995 ) قال ( قده ) : ( لاتصح صلاتان للجمعة ) وذلك ( في منطقة واحدة ) بمسافة قريبة ( بل يجب وجود الفصل بينهما ) الصلاتين او الجمعتين والفصل الشرعي يكون ( بمقدار ثلاثة اميال ومقداره ) بالكيلو هو ( 472 و 5 كيلو متر فان اتفق وجود صلاتين ) للجمعة ( اكثر تقاربا ) من تلك المسافة فانه ( بطلتا معا ) كلاهما . ( وان سبقت احداهما ) من الصلاتين حتى ( ولو ) كان ذلك السبق ب ( تكبيرة الاحرام ) فقط فانه ( بطلت ) الصلاة او الجمعة ( المتاخرة ) عن السابقة لا السابقة . ( ولا عبرة بالتقدم والتاخر بالخطبتين ) بل المدار يدور حول تقدم وتاخر صلاة الجمعة لا خطبتيها . ( ولو ) فرضا ( شك ) المكلف ( في التقدم والتاخر ) بين الجمعتين ( فالاحوط ) وجوبا ( له الاعادة ظهرا ) للشك في عدم الاجزاء عن صلاة الظهر .
( م . 996 ) قال ( قده ) : ( يعتبر ) يشترط ( في صلاة الجمعة جميع مايشترط في صلاة الجماعة ) التي سنذكرها لاحقا ان دامت الحياة ان شاء الله تعالى ( من تفاصيل واحكام ) متعلقة ( في شرائط الامام ) كالعدالة وطهارة المولد والذكورة والقراءة الصحيحة ( ووجوب متابعته ) الامام للجمعة ( وتعيين غيره لو بطلت صلاته وغير ذلك مما ياتي في محله ) ان شاء الله تعالى .
قال قده :
2- ( الفصل الثاني وفيه الكلام ( فيمن تجب عليه ) صلاة الجمعة
قال قده : ( لاتجب صلاة الجمعة ) وجوبا عينيا ( الا بشرائط ) بحيث ( اذا توفرت ) هذه الشرائط التي سنذكرها ( في الفرد ) الشخص المكلف فانه قد ( وجبت ) عليه صلاة الجمعة ( والا ) وان لم تتوفر هذه الشروط ( ف ) انه ( لاتجب ) صلاة الجمعة في مثل هذه الحالة . والشروط هي :-
1 - ( اولا : التكليف ) وذلك ( بان يكون ) الشخص ( بالغا ) سن البلوغ الشرعي وقد تقدم الكلام حول البلوغ الشرعي في شرح دروس الصوم فراجع عزيزي القارئ الكريم فان هذه الشروط هي عامة لجميع العبادات ليس لعبادة دون اخرى . ( عاقلا ) غير مجنون .
2 - ( ثانيا : الذكورة ) ليخرج به النساء ( فلا تجب ) صلاة الجمعة على النساء بل هي مستحبة فان حضرت اجزات .
3- ( ثالثا : الحرية : فلا تجب ) صلاة الجمعة ( على العبيد ) وهذا تقريبا غير موجود في زماننا وهو التمليك للاشخاص بالشراء فيكونوا عبيدا وخدما لاسيادهم . وعبارة السيد رحمة الله تعالى عليه مطلقة اي تشمل جميع انواع العبيد .
4- ( رابعا : الاتمام ) وهو من كان حكمه اتمام صلاته كالمسافر الذي يمر بقواطع السفر كالاقامة في بلد واحد عشرة ايام ( فلا تجب ) صلاة الجمعة ( على المسافر ) وليس كل مسافر بل المسافر ( الذي يجب عليه القصر ) اي عدم الاتمام ( في صلاته ) اليومية . وفي الفتاوى الواضحة للشهيد الصدر الاول رحمة الله تعالى عليه يقول : حتى المسافر الذي يتم في صلاته لاتجب عليه صلاة الجمعة .
5 - ( خامسا : البصير: فلا تجب ) صلاة الجمعة ( على الاعمى ) اعمى العين لا اعمى القلب والعياذ بالله .
6 - ( سادسا : القدرة ) الاستطاعة ( على المشي فلا تجب ) صلاة الجمعة ( على ) الشخص ( الاعرج ) عيب في احد الرجلين .
7 - ( سابعا : القدرة ) الاستطاعة ( على الحضور للصلاة ) من يوم الجمعة للجمعة ( فلا تجب ) صلاة الجمعة ( على المريض العاجز ) عن حضور صلاة الجمعة .
8 - ( ثامنا : القدرة ) الاستطاعة ( على الحضور ) لصلاة الجمعة وذلك ( من ناحية ) جهة هو ( ان لايكون ) الشخص ( شيخا كبيرا ) هرما ( عاجزا ) ضعيف القوة البدنية والجسمية .
9 - ( تاسعا : ان تكون المسافة ) الشرعية ( بين الفرد ) الشخص المكلف ( واقرب صلاة الجمعة ) له تكون ( مقامة فرسخين اول اقل ) من ذلك لاازيد فان الازيد من ذلك لاتجب عليه صلاة الجمعة ( وهي ) المسافة الشرعية ( تساوي ) بقياساتنا اليوم ( 944 و 10 كيلومتر فان كانت ) المسافة ( بهذا المقدار ) المذكور فانه حينئذ ( وجب ) وجوبا عينيا ( عليه ) الشخص المكلف ( قصد ) التوجه الى ( الصلاة ) صلاة الجمعة ( والا ) واما اذا كانت المسافة ازيد من المقدار الذي ذكرناه ( لم يجب ) على المكلف الحضور لصلاة الجمعة . انتهت الشروط والان ننتقل الى المسائل الشرعية المتعلقة بالشروط المذكورة وكما يلي :-
( م . 997 ) قال قده : ( تجب ) صلاة الجمعة ( على المجنوب ) هذا الوجوب ياتي ( لو ) فرضا ( عقل المجنوب ) ذهب عنه جنونه ( فلو كان) الجنون ( ادواريا ) ياتي ويذهب ( وجبت ) صلاة الجمعة ( عليه ) المحنون ادواريا وهذا بشرط وهو فيما ( لو حصلت ) صلاة الجمعة ( في زمن )رجوع ( عقله ) عقل المحنون اليه لعدم رفع القلم عنه .
( م . 998 ) قال قده : ( المسافر اذا كان يجب عليه الاتمام ) في صلاته اليومية مثلا على سبيل المثال لا الحصر( كالذي ينوي الاقامة ) في بلد ( عشرة ايام ) او ازيد من ذلك ( او يتردد حاله ) ليس مستقر في مكانه ( الى مدة شهر ) فانه يتم ( او) يكون ( عمله في السفر ) كالتاجر والسائق وماشاكل ( كما سياتي ) بيانه ( في محله ) انشاء الله تعالى .
( م . 999 ) قال قده ( العاجز عن الحضور ) لصلاة الجمعة اما ( لمرض ) منعه ( او عرج ) في رجله فانه ( لايجب عليه ) الحضور لصلاة الجمعة ( مادام كذلك ) عاجزا حتى ( وان ) لو فرضا ( استطاع ) العاجز الحضور لصلاة الجمعة ( بصعوبة ) فانها لاتجب عليه . ( نعم ) جواب لسؤال مقدر ( لو ) فرضا ( ارتفع ) زال ( عذره ) العاجز عن الحضور لصلاة الجمعة فانه قد ( وجب ) عليه الحضور( م . 1000 ) قال قده : ( انما ) تفيد الحصر ( يجب ) وجوبا شرعيا عينيا ( على الافراد ) الاشخاص المكلفين ( الحضور) لصلاة الجمعة وهذا الوجوب هو ( مع الوجوب التعييني الذي سبق ان عرفناه ) فراجع ( لا مع الوجوب التخييري ) لكن ان حضر صحت صلاته واجزات عن صلاة الظهر .
( م . 1001 ) قال قده : ( ذووا ) اصحاب ( الاعذار ) المعذورين عن حضور صلاة الجمعة وهم ( الذين عرفناهم ) في المسائل السابقة ( ان تكلفوا الحضور ) لصلاة الجمعة ( صحت منهم ) صلاة الجمعة ( واجزات ) عن الظهر ( سوى ) عدا ( من خرج عن التكليف ) غير البالغ ( وفي ) حضور ( المراة والعبد والمسافر ) لصلاة الجمعة ( اشكال احوطه ) الاشكال هو ( الاعادة ) للصلاة ( ظهرا ) للاحتياط .
( م . 1002 ) قال قده : ( يجب ان يكون عدد الخمسة ) وهو العدد ( الذي تجب فيه ) بوجوده ( هذه الصلاة ) صلاة الجمعة هو ان يكونوا ( كلهم جامعين لهذه الشرائط ) شرائط الحضور المتقدمة ( فلو) فرضا ( كانوا او بعضهم فاقدين لها ) للشروط ( وخاصة الامام الذي يصلي بهم ) فانه في مثل هذه الصورة ( لم تجب ) صلاة الجمعة ( لاعليهم ولاعلى غيرهم على الاقوى ) فتوى من السيد رحمة الله تعالى عليه .
( م . 1003 ) قال قده : ( الاسلام ليس شرطا في وجوب الحضور ) لصلاة الجمعة وذلك ( بناءا على ماهو الصحيح من تكليف الكافر بالفروع ) حيث ان الكافر مكلف بالفروع لكن لاتقبل منه لانتفاء القربة لله تبارك وتعالى ( ولكن لو حضر الكافر ) الى صلاة الجمعة ( وصلى ) فانه ( لم تصح منه مالم ) اذا ( يسلم ) لانتفاء القربة لله تعالى كما بيناه سابقا والامر واضح كما ترى .
( م 4 00 1 ) قال قده : ( من لم تجب عليه ) صلاة ( الجمعة ) فانه ( يجوز ) له ( ان يصلي ) صلاة ( الظهر في اول وقتها ) فضيلتها حتى ( وان كانت ) صلاة ( الجمعة مقامة فعلا ) حال صلاته ( ولايجب عليه ) المعفو عنه صلاة الجمعة كالمسافر مثلا كما تقدم سابقا ( تاخيرها ) صلاة الظهر ( حتى ) الى ( تفوت ) تنتهي صلاة ( الجمعة ) المقامة ( ولو ) فرضا هذا الشخص ( حضر ) الى صلاة ( الجمعة بعد ذلك ) بعد ان صلى صلاة الظهر فانه ( لم تجب ) صلاة الجمعة ( عليه لا ) وجوبا ( تعيينا ولا ) وجوبا ( تخييرا ) في مثل هذه الحالة .
( م . 1005 ) قال قده : ( اذا زالت الشمس ) حصل وقت الزوال ( على من وجبت عليه ) صلاة ( الجمعة ) فانه ( لم يجز ) لايجوز ( له ان يسافر بل يتعين ) يجب ( عليه الحضور ) لصلاة الجمعة ( ويكون ايجاد ) تحصيل ( اي سبب للتخلف ) عن حضور صلاة الجمعة ( حراما ) شرعا ( ولو ) فرضا ( فات وقت الصلاة ) صلاة الجمعة ( جاز ) حينئذ ( السفر ) ولافرق في جواز هذا السفر ( سواء صلاها ) صلاة الجمعة ( ام عصاها ) لم يصليها فلايمنع ذلك من جواز سفره بعد انتهاء وقت صلاة الجمعة المباركة ( ويكره ) ليس حراما ( السفر ) يوم الجمعة ( بعد طلوع الفجر الى الزوال ) وقت الكراهة يمتد الى حصول صلاة الظهر.
لصلاة الجمعة لزوال المانع .
قال ( قده ) : ( الفصل الثالث : في الكيفية ) طريقة اداء صلاة الجمعة -
قال ( قده ) : ( صلاة الجمعة ) هي ( ركعتان كصلاة الصبح ) الفجر ( تسقط بهما ) بركعتي صلاة الجمعة ( صلاة الظهر ) وهذا السقوط يكون ( عن كل ) 1- ( من تجب عليه ) صلاة الجمعة تعيينا ( او ) 2- ( تخييرا او ) 3- ( تستحب له ) صلاة الجمعة ( ولاتكون ) صلاة الجمعة ( الا في صلاة جماعة ) لبطلانها فرادى وجماعتها تتحقق ( بخمسة اشخاص ) فاكثر بحيث يكونون ( جامعين للشرائط كما سمعنا ) سابقا ( فان لم يكونوا جامعين للشرائط ) المذكورة ( فهي ) صلاة الجمعة تكون ( مستحبة لهم ) لا واجبة ( ولاتجب ) صلاة الجمعة ( عندئذ ) في هذه الحالة وهي عدم توفر الشروط ( على غيرهم ) لعدم وجوبها . ( وتكون قبلها ) ركعتي صلاة الجمعة ( خطبتان يجب في كل واحدة منها ) من الخطبتين ( الحمد لله والصلاة على النبي واله صلى الله عليه واله وسلم والوعظ وقراءة سورة من القران الكريم ) حتى ( وان كانت ) السورة ( قصيرة ) فلاباس بها ( ويجب ) على امام الجمعة ( الفصل بين الخطبتين بفاصل عرفي ) ومثاله ( كجلسة الاستراحة او سكوت ) يصدق عليه عرفا انه فاصل ( كما يجب على الاحوط ) وجوبا ( ان يكون الخطيب ) للجمعة ( قائما ) لاجالسا في ( وقت ايراده ) ادائه للخطبة ولكن وجوب القيام هذا بشرط وهو ( مع القدرة ) على القيام ( كما يجب ) على خطيب الجمعة ايضا ( البدء بالخطبتين عند الزوال ) دخول الوقت ( ولاتجوز ) الخطابة ( قبله ) الزوال وهو وقت دخول وقت الفريضة المقدسة .
( م . 1006 ) قال قده : ( الخطبتان ) لصلاة الجمعة هما ( مقدمتان على ) ركعتي ( الصلاة ) صلاة الجمعة ( فلايجوز ايقاعهما ) الخطبتين ( بعدها ) صلاة الجمعة ( ولا ) يجوز ايضا ( ايقاعها ) صلاة الجمعة ( بينهما ) الخطبتين .
( م . 1007 ) قال قده : ( الطهارة من الحدث ) كخروج الريح والغائط والبول ( والخبث ) كالنجاسة هي ( شرط في الخطبتين على الاحوط ) وجوبا ( للخطيب بل ) عبارة ترقي ( الاحوط ) وجوبا ( اجتماع سائر ) جميع ( شرائط الصلاة ) المذكورة ( بما فيها اباحة ) عدم غصبية ( المكان واللباس والاحوط استحبابا ) هو ( توفرها ) الطهارة ( في الحاضرين ) المصلين ( ايضا ) كالخطيب ( وخاصة ) في ( العدد المعتبر ) شرعا وهو خمسة اشخاص لان الخطبتين كالركعتين الاوليتين .
( م . 1008 ) قال قده : ( يجب على الخطيب ) لصلاة الجمعة ( اسماع العدد المعتبر ) شرعا ( من الحاضرين ) في الصلاة ( ويستحب له ) خطيب صلاة الجمعة ( اسماع ) العدد ( الزائد ) عن المعتبر شرعا ( وهل يجب ) على الحاضرين ( الاستماع لها ) لخطبة صلاة الجمعة والجواب ( الاحوط ) وجوبا هو ( ذلك ) وجوب الاستماع للخطبة وحرمة الكلام اثناءها بحيث يكون الاستماع ( بمقدار معرفة السامع للمضمون العام للخطبة ) يفهم المطلوب ( واما الباقي ) من الخطبة الذي لايفهمه ( فيستحب ) الاستماع له .
( م . 1009 ) قال قده : ( يجب ) على المصلي ( حضور الخطبتين ) وذلك ( مع الامكان ) الاستطاعة للحضور ( ولكن لو ) فرضا ( تاخر ) المصلي ( عنهما ) عن الخطبتين ( وحضر الصلاة فقد اجزات له ) وبرات ذمته ( حتى لو ) فرضا ( ادرك الامام ) لصلاة الجمعة وهو ( في ) حال ( ركوع الركعة الثانية ) فلا اشكال في ذلك الاجزاء ( و ) اما ( لو ) فرضا ( كبر وركع و ) من ثم ( شك ) المكلف ( في انه ادرك ركوع الامام ام لا ) هذه صورة شكه ( فالاحوط ) وجوبا هو ( عدم الاجتزاء بها ) بالصلاة ( و ) عليه ( اعادتها ) الصلاة ( ظهرا ) صلاة الظهر لا جمعة .
( م . 1010 ) قال قده : ( من لم يصل الجمعة وجبت عليه صلاة الظهر وصحت منه ) صلاة الظهر ( الا ) استثناء مهم جدا في الصحة والاجزاء وهو ( من صلى ) صلاة الظهر ( خلال ) وقت ( اقامة صلاة الجمعة وكانت صلاة الجمعة واجبة عليه تعيينا ) من غير ذوي الاعذار ( فانها ) صلاة الظهر في مثل هذه الحالة ( تبطل ) ولاتصح ولاتجزي ( ولو ) فرضا ( ادرك ) هذا الذي صلى الظهر في حال الجمعة مقامه ( بعدها ) بعد صلاة الظهر فقد ( وجبت ) عليه صلاة الجمعة ( واجزات ) له عن صلاة الظهر ( ولو ) فرضا ( لم يدركها ) صلاة الجمعة ( اعاد ) صلاة ( الظهر ) من راس .
( م . 1011 ) قال قده : ( يحرم على الاحوط ) وجوبا ( الخروج عن الخطبتين ) وذلك ( بحيث ينافي ) الخروج ( الاستماع الى مضمونهما ) الخطبتين ( كما اشرنا ) سابقا في مسالة - 1008 - فراجع والامر واضح .
( م . 1012 ) قال : ( لايجوز ) لخطيب الجمعة ( الاطالة في الخطبتين ) الاولى والثانية ( بحيث ) في الاطالة ( يخرج وقت الصلاة ) صلاة الجمعة ( ولو ) فرضا ( فعل ) الاطالة في الخطبتين ( غفلة او عصيانا ) فانه ( لم تنعقد ) صلاة ( الجمعة ) شرعا ( ويجب على الاحوط ) وجوبا ( على الحاضرين ) في الصلاة ( تنبيه الخطيب الى ذلك ) الاطالة في الخطبة ( وخاصة ) هذا الوجوب ( مع الوجوب التعييني ) لصلاة الجمعة ( عليهم ) على الحاضرين لصلاة الجمعة .
( م . 1013 ) قال قده : ( لايجب ) شرعا ( ان يكون الخطيب هو ) نفسه ( امام الجماعة في الصلاة ) صلاة الجمعة ( كما ) انه ايضا ( لايجب ان يكونا ) الخطيب والامام ( او احدهما هو الولي العام العادل فضلا عن الامام المعصوم عليه السلام ) وهذا واضح ( نعم ) استدراكية ( يكون وجود الولي المجتمع ) هو ( ملاكا للوجوب التخييري في صلاة الجمعة كما اشرنا ) سابقا في البداية فراجع عزيزي القارئ الكريم .
(م . 1014 ) قال قده : ( لو) فرضا ( اقيمت ) صلاة الجمعة في ( حال الوجوب التعييني ) فانه ( وجبت نية الوجوب ) التعييني ( وكذا ) وجبت نية الوجوب التخييري ( مع ) الوجوب ( التخييري ) كما هو واضح ( واما ) فرضا لو اقيمت صلاة الجمعة ( مع عدمهما ) لا الوجوب التعييني ولا الوجوب التخييري ( فالظاهر ) هو ( تعين نية الاستحباب ) لصلاة الجمعة ( وهل ) سؤال ( تجزي ) نية الاستحباب هذه ( عن صلاة الظهر عندئذ ) في حال نية الاستحباب ( الظاهر ) وهو الجواب ( ذلك ) الاجزاء حتى ( وان كان الاحوط خلافه ) الاجزاء .
( م . 1015 ) قال قده : ( لاتجب في الخطبتين ) الاولى والثانية لصلاة الجمعة ( النية ) وهذا الوجوب للنية ( لا من الخطيب ولا من الحاضرين ) لصلاة الجمعة ( وكذا ) ايضا لاتجب النية ( في كثير من شرائط الصلاة ) مثلا ( ك ) نية ( الاستقبال ) للقبلة ( و ) نية ( ترك الالتفات والضحك والبكاء ومطلق الكلام ونحو ذلك ) من الامور .
( م . 1016 ) قال قده : ( لو ) فرضا ( تيقن ) تاكد المكلف هو ( ان الوقت يسع للخطبة و ) يسع ( للصلاة باقل مقدار ) بحيث يكون هذا المقدار مجزي فانه ( وجبت ) صلاة ( الجمعة ) كما هو واضح للدخول في الوقت المجزي ( وكذلك ) نفس الحكم المتقدم ( لو ) فرضا ( اطمان ) المكلف اطمئنانا عقليا ( بذلك ) وسع الوقت للخطبة والصلاة ( او وثق به ) نفس الحكم المتقدم . ( بل ) عبارة ترقي حتى ( لو ) كان فرضا ( ظنا على الاحوط ) فانه نفس الحكم السابق ( واما لو ) فرضا ( غلب على ظنه ضيق الوقت فقد ) في مثل هذه الحالة ( فاتت ) على المكلف ( الجمعه و ) تكليفه الشرعي هو ( ان يصلي ظهرا ) لا جمعة .
( م . 1017 ) قال قده : ( اذا خرج الوقت ) وقت الصلاة ( خلال ) اثناء ( الخطبتين ) فانه قد ( فاتت الجمعة ) على المكلف ( وكذا ) ايضا فاتت الجمعة ( ان خرج ) الوقت ( خلال ) اثناء ( الركعة الاولى ) كما هو واضح ( واما اذا دخلت ركعة كاملة ) لابعضها ( في الوقت ) فانه قد ( اجزات ) وصحت صلاته لان من ادرك ركعة من الفريضة فقد ادرك الفريضة
( م . 1018 ) قال قده : ( يجب الجهر ) الاعلان على الخطيب لا على الحضور ( في قراءة ) السورة في ( صلاة الجمعة ) ولكن ( دون ) عدا ( ظهرها ) الجمعة ( بل الاحوط ) وجوبا هو ( فيها ) صلاة الظهر ( الاخفات ) الاسرار عدا البسملة يستحب الجهر بها للقاعدة الشرعية.
( م . 1019 ) قال قده : ( قال الفقهاء : ) رضوان الله تعالى عليهم في مستحبات يوم الجمعة هي :-
1- ( يستحب يوم الجمعة الغسل وهو غسل الجمعة ) وهو غسل عام ليوم الجمعة كلها ( وليس غسلا خاصة بالصلاة ) صلاة الجمعة .
2- (ويستحب التنفل ) صلوات نوافل وذلك ( بعشرين ركعة ) مقسمة كالتالي وذلك ( بست ) ركعات ( عند انباس الشمس وست ) ركعات ( عند ارتفاعها ) الشمس ( وست ) ركعات ( قبل الزوال ) اذان الظهر( وركعتان عند الزوال ) وهو واضح ( ولو) فرضا ( اخر) المكلف صلاة ( النافلة الى مابعد جاز) له التاخر ولكن بشرط وهو( مالم يزاحم صلاة الجمعة ) لانها واجبة .
3- (ويستحب ان يباكر المصلي ) ياتي من الصباح الاول الباكر ( الى المسجد الاعظم ) وذلك ( بعد ان يحلق راسه ويقص اظفاره وياخذ من شاربه ) لقوله تعالى : - خذوا زينتكم عند كل مسجد - ( وان يكون على سكينة ووقار متطيبا ) يرش على نفسه وملابسه وبدنه العطر والطيب والرائحة المرغوبة الطيبة ( لابسا ) مرتديا ( افضل ثيابه ) ملابسه ( وان يدعو ) بالماثور عن اهل البيت عليهم السلام ( امام ) مقدم ( توجهه ) الى المسجد الاعظم لصلاة الجمعة .
4 - ( ويستحب ان يكون الخطيب ) لصلاة الجمعة ( بليغا ) في اللفظ العربي الصحيح وفي ادخل المعنى المطلوب الى ذهن السامع ( مواظبا ) مستمرا ( على الصلوات ) جميعها ( في اول اوقاتها ) كما هو واضح .
5- ( ويستحب له ) للخطيب لصلاة الجمعة ( ان يتعمم ) ولا فرق في ذلك سواء كان ( شاتيا ) بالشتاء ( كان ام قايضا ) بالصيف فالامر سيان ( ويرتدي ببردة يمنية ) كفن ابيض مثلا وهو اشارة لعدم شرعية السلطة الحاكمة او اعلان الجهاد او الوقوف موقفا دفاعيا ضد عدو من الاعداء . ( وان يكون معتمدا على شئ ) معين ( كعصا ) مثلا ( او سيف وان يسلم اولا ) على الحاضرين ( وان يجلس امام الخطبة و) كذلك يجلس ( بين الخطبتين ) والامر واضح كما ترى عزيزي القارئ الكريم .
( م . 1020 ) قال قده : ( يستحب للامام ) امام الجمعة ( اختيار سورة الجمعة بعد ) سورة ( الحمد ) وذلك ( في الركعة الاولى ) منها ( و ) اختيار ( سورة المنافقين بعد ) سورة ( الحمد ) وذلك ( في ) الركعة ( الثانية ) منها ( واذا قرا غيرها ) غير سورة المنافقين ) فانه ( يستحب له ) لخطيب الجمعة ( العدول اليها ) الى سورة المنافقين ولكن هذا العدول بشرط وهو ( مالم يتجاوز ) يعبرالخطيب ( الثلثين ) من السورة التي قراها ( الا ) استثناء في عدم الجواز ( في سورتي الجحد والتوحيد ) وذلك ( على تفصيل سبق في مبحث القراءة ( م -802 ) فراجع ) هنالك عزيزي القارئ الكريم .
( م . 1021 ) قال قده : ( يكره ) وليس بحرام هو :-
1- ( ان يتكلم خلال ) اثناء ( الخطبتين ) لصلاة الجمعة ( بغيرهما ) الخطبتين
2- ( كما يكره له ) للخطيب ايضا ( ان يتكلم بينهما ) الخطبتين ( ولايتعين ) ولايجب ( في الخطبتين ) وذلك ( بعد انحفاظ ) التزام ( الواجبات السابقة ) المتقدمة التي ذكرناها فيها ( اي مضمون معين او لهجة اولغة ( وان كان الافضل ) هو( تكريسها ) الخطبة ( للنفع العام دينيا ) فقط وذلك يكون ( بالاسلوب الذي يفهمه الحاضرون ) لصلاة الجمعة ( نعم ) استدراكية وجواب لسؤال لمقدر( يحرم فيها ) خطبة صلاة الجمعة هو نفسه ( مايحرم في غيرها ) من العبادات والايام والاوقات ( كالكذب ) مثلا ( وايذاء المؤمنين واضلال السامعين ) وهذا مانجده اليوم مع شديد الاسف في الاعم الاغلب لا جميعها - في صلوات الجمعة المقامة في جميع بقاع العالم مما شوه سمعة الاسلام الحقيقي وصورته الناصحة المشرقة ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين .
( م . 1022 ) - والاخيره - قال قده( يجب ان يكون امام الجماعة في صلاة الجمعة جامعا ) لجميع ( شرائط امام الجماعة الاتية ) في شروط امام الجماعة ( والاحوط ) وجوبا هو( ان يكون ) امام الجماعة جامعا لشرائط الجمعة السابقة ) المتقدمة ( ايضا ) و ( اما الخطيب ) وليس الامام ( فالاحوط استحبابا ) لاوجوبا ( فيه ذلك ) الشرائط المتقدمة ( وان كان هو الاولى ) الشرائط المتقدمة ( وعليه السيرة ) المتشرعية ( والاحوط وجوبا ) هو( ان لايكون ) امام الجمعة ( ممن لاتنعقد بهم ) صلاة الجمعة ( كما سبق) ذكره في الدروس السابقة فراجع عزيزي القارئ الكريم .
والحمد لله لقد انتهينا بتوفيق المولى سبحانه من شرح كتاب صلاة الجمعة للمولى الشهيد السيد محمد صادق الصدر الثاني رحمة الله تعالى عليه اسالكم الدعاء لي بالمغفرة وتجاوز الهفوات والزلات - وصلى الله على رسوله الكريم واله الطاهرين واللعنة على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين .